قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من ضمن الآداب العامة للحج والعمرة وعلى الحاج أو المعتمر أن يتحرى أن تكون نفقته حلالًا، ليكون أبلغ فى استجابة دعائه، فإن الحج بمال حرام صح حجه فى ظاهر الحكم، لكنه ليس حجًّا مبرورًا، وهو ما جاء ليؤكد فتوى للشيخ حسن مأمون، مفتى الديار المصرية الأسبق، بتلقيه سؤالا “ما حكم فريضة الحج بالمال المسروق والمال الموهوب والمال المقترض على أن يقوم الحاج بسداد هذا الدين بعد عودته من الحج؟”.
وأشار إلى أن الحج فريضة على كل مسلم مكلف استطاع إليه سبيلا، فمتى أداه المكلف بشروطه وأركانه صح شرعا وسقط عنه سواء أداه بمال حلال أو حرام، غير أنه إذا كان أداؤه بمال حرام كان حجه صحيحا ولكنه غير مقبول، ومعنى ذلك أنه لا يعاقب عقاب تارك الحج، ولكن لا يقبل منه ولا يثاب عليه لأنه أداه بمال حرام، ولا تنافى بين سقوط الفرض عنه وعدم قبوله لأنه لا يلزم من الصحة القبول، وصار كالصائم الذى يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض الصوم لأدائه بأركانه وشروطه ولكنه لا يقبل منه ولا يثاب عليه لارتكابه معصية الغيبة، ومن هذا يعلم أن الحج بالمال المسروق أو بأى مال حرام يسقط به الفرض ولكنه غير مقبول عند الله تعالى.