يقول إمام أهل السنة الإمام أحمد : (( ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة ، وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً عليه ، براً كان أو فاجراً ، فهو أمير المؤمنين))
وقال أبو إسماعيل الصابوني في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث : ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم براً كان أو فاجراً ، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة ، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح ، ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف . ([ عقيدة السلف وأصحاب الحديث المطبوع مع مجموعة الرسائل المنيرية ج1 ص129 ].
وقال الباقلاني :
(( قال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث : لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه ، بغصب الأموال ، وضرب الأبشار ، وتناول النفوس المحرّمة ، وتضييع الحقوق ، وتعطيل الحدود ، ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه ، وتخويفه ، وترك طاعته في شيء مما يدعوا إليه من معاصي الله ، واحتجوا في ذلك بأخبار كثيرة متضافرة عن النبي صلى اله عليه (وآله) وسلم ، وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا واستأثروا بالأموال ، وأنه قال عليه السلام : اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع ، ولو لعبد حبشي ، وصلوا وراء كل بر وفاجر ، وروي أنه قال : أطعهم وإن أكلوا مالك ، وضربوا ظهرك ، وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة ، في أخبار كثيرة وردت في هذا الباب ، وقد ذكرنا ما في هذا الباب في كتاب إكفار المتأولين) .([التمهيد للباقلاني ص186 ].
وقال التفتازاني :
(( إذا مات الإمام ، وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف ، وقهر الناس بشوكته انعقدت له الخلافة ، وكذا إذا كان فاسقاً أو جاهلاً على الأظهر ، إلا أنه يعصى فيما فعل ، ويجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشرع ، سواء كان عادلاً أو جائراً (( [شرح المقاصد ج2 ص272 ].
وقال الإمام النووي:
(( وقالت جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ، ولا يخلع ، ولا يجوز الخروج عليه بذلك ، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك ، قال القاضي : وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع ، وقد رد عليه بعضهم بقيام الحسين (عليه السلام) وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية ، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث ، وتأول هذا القائل أن لا تنازع الأمر أهله في أئمة العدل ، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق ، بل لما غيّر من الشرع ، وظاهَرَ من الكفر . قال القاضي : وقيل أن هذا الخلاف كان أولاً ، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم ، والله أعلم)) .(صحيح مسلم بشرح النووي ج12 ص229 (.
وقال الآبي المالكي:
(( وإن حدث فسق الإمام بمعاص غير الكفر فمذهب أهل السنة أنه لا يخلع، ولا يقام عليه، واحتجوا بظاهر أحاديث كثيرة )) [شرح الأبي على صحيح مسلم المسمى بإكمال إكمال المعلم ج5 ص180].
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( صحيفة الصراط المستقيم – العدد 29- السنة الثانية- بتاريخ 8-2-2011 م -4 ربيع الأول 1432 هـ.ق)