سنرى في الأحاديث التي سنسردها هنا أن التحنك هي السنة الصحيحة فيما يتعلق بلبس العمامة، وأن أهل البيت عليهم السلام قد ذكروه في الكثير من الروايات الواردة عنهم، وقبل البدء بسرد الأحاديث لنتعرف أولاً على معنى التحنك يقول المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج7 ص129: ( ولنرجع إلى معنى التحنك فالظاهر من كلام بعض المتأخرين هو أن يدير جزء من العمامة تحت حنكه ويغرزه في الطرف الآخر … وكما هو المضبوط عند سادات بني حسين أخذوه عن أجدادهم خلفا عن سلف ولم يذكر في تعمم رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) إلا هذا )
واليوم ظهر من يحيي تلك السنن بأمر من الإمام المهدي (مكن الله له في الأرض) وهو وصيه ورسوله السيد احمد الحسن (ع) والعمل بتلك السنة، وهذا دليل على صدق ما جاء به (إحياء السنة وإماتة البدعة ) واليكم من تلك الروايات والأحاديث التي تؤكد أحقية مطالب وصي ورسول الإمام المهدي (ع) السيد احمد الحسن (ع) في أحياء هذه السنة.
عن أبي عبد الله (ع) (من خرج في سفر فلم يدر العمامة عن حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه) [مكارم الأخلاق ص245. / منتهى الطلب ج4 ص251].
وعن أبي عمير عن الصادق (ع) انه قال من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه) [منتهى الطلب ج4 ص250].
وعن عيسى ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال (من اعتم فلم يدر العمامة عن حنكه فأصابه ألم لادواء له فلا يلومن إلا نفسه) [مدارك الأحكام ج3 ص205].
وعن علي ابن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال (من خرج من منـزله متعمماً تحت حنكه يريد سفراً لم يصبه من سفره سرق ولا حرق ولا مكروه) [مصباح الفقيه ج2 ص164].
وروي عن ابن بابويه في كتابه الفقيه عنهم (ع) (أني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته) [الوسائل باب 26].
وعن الصادق (عليه السلام) قال: (ضمنت لمن يخرج من بيته متعمما تحت حنكه أن يرجع إليه سالما) [مكارم الأخلاق- الشيخ الطبرسي ص 245].
عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: (أنا الضامن لمن خرج يريد سفرا متعمما تحت حنكه أن لا يصيبه السرق والغرق والحرق) [مكارم الأخلاق- الشيخ الطبرسي ص 245].
وروى أيضا عن النبي صلى الله عيه وآله أنه قال: (الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمامة) [روض الجنان- الشهيد الثاني ص 210/ مدارك الأحكام – السيد محمد العاملي ج 3 ص 206./ جامع المقاصد – المحقق الكركي ج 2 ص110].
وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. والمراد بالتلحي: تطويق العمامة تحت الحنك) [مدارك الأحكام – السيد محمد العاملي ج 3 ص 206].
والاقتعاط: ( هو شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. يقال تعمم ولم يقتعط وهي العمة الطابقية ) [مجمع البحرين 4: 270 / وسائل الشيعة (آل البيت) – الحر العاملي ج 4 ص 403].
وورد عن رسول الله (ص) انه قال (الطابقية عمة إبليس لعنه الله) [الكافي ج6 ص461].
وذكر البهائي العاملي في الحبل المتين ص188: ( يظهر أن المواظبة على التحنك في جميع الأوقات أن يستديمه الإنسان في حال الصلاة ولا يصلي بدونه ومن لم يكن متحنكاً وأراد أن يصلي بحنك فالأولى له أن يقصد عند التحنك انه مستحب في نفسه ثم يصلي فيه لا انه لأجل الصلاة كرداء … وذكر الصدوق في كتابه سمعت مشايخنا رضوان الله عليهم يقولون لا يجوز الصلاة في الطابقية ولا يجوز للمتعمم أن يصلي إلا وهو متحنك ).
وقال الشيخ المفيد في كتابه المقنعة ص1550: ( يكره أن يصلي الإنسان بعمامة لا حنك لها ولو صلى كذلك لكان مسيئاً ).
وقال ابن إدريس الحلي في كتابه الزائر ج1 ص269: ( يكره أن يصلي الإنسان في عمامة لا حنك لها وهذا هو الاقتعاط المنهي عنه في الأحاديث التي يرويها المخالف والموالف ).
وذكر العلامة الحلي في منتهى الطلب ج4 ص251: ( استحباب التحنك مطلقاً سواء كان في الصلاة أو غيرها ).
وقال في شرح اللمعة ج1 ص530: (ويكره ترك التحنك: وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك (مطلقا) للإمام وغيره ).
وفي شرح أصول الكافي – للمولي محمد صالح المازندراني ج5 ص346: (وأما الإعتجار المنهي عنه في الصلاة فهو لي العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك).
وهكذا يضاف دليل آخر بعد كل الأدلة التي جاء بها السيد احمد الحسن (ع)، فعن عبد الأعلى بن أعين قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول (عندي سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله لا أنازع فيه ثم قال إن السلاح مدفوع عنه لو وضع عند شر خلق الله كان أخيرهم ثم قال إن هذا الأمر يصير إلى من يلوى له الحنك فإذا كانت من الله فيه المشيئة خرج فيقول الناس ما هذا الذي كان ويضع الله له يده على رأس رعيته). [بصائر الدرجات ص 204 / ص 206. الكافي ج1 ص234. الإرشاد ج2 ص188. بحار الأنوار ج26 ص210. شرح الزيارة الجامعة ص 73].
________________
(صحيفة الصراط المستقيم/ العدد 9/ السنة الثانية/في 21/09/2010 -12 شوال1431هـ ق)