عقائد السنة

التكفير أو التكتف في الصلاة

 التكفير أو التكتف في الصلاةالتكتّف في الصلاة ـ أو ما يسمّى التكفير ـ فإن عمر بن خطّاب هو الذي أحدثه كما جاء في جواهر الكلام : «حكي عن عمرلمّا جيء بأُسارى العجم كفّروا أمامه فسأل عن ذلك فأجابوه بأنا نستعمله خضوعاً وتواضعاً لملوكنا ، فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة وغفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشرع» ( الجواهر الكلام 11/19 ) ، علماً أن المالكيّة وجوبه بل وترى كراهيّته في الفرائض ( المدونة الكبرى 1/76 ـ بداية المجتهد لابن رشد 1/136ـ البيان والتحصيل 1/394 ـ مرقاة المفاتيح للقاري 3/508 ـ المجموع شرح المهذبللنووي 3/313 ـ نيل الاوطار 2/186 ـ المغني 1/549 ـ المبسوط للسرخسي 1/23 ـ الفقهعلى المذاهب الأربعة 1/251 ) ، خصوصاً أنّ الشافعي وأبا حنيفة وسفيان وأحمد بن حنبلو أبا ثور وداود يذهبون إلى استحبابه لا وجوبه ، وحتّى أنّ الليث بن سعد كان يرىاستحباب الإسبال ( فتح الباري شرح صحيح البخاري1/266 ) ، وعلى الأخص ذكر ابن أبيشيبة أنّ الحسن و المغيرة وابن الزبير وابن سيرين وابن المسيّب وسعيد بن جبيروالنخعي كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة ولا يضعون إحداهما على الأخرى بل كان بعضهميمنع وينكر على فاعله ( المصنّف 1/343 ـ المجموع 3/311 ـ المغني 1/549 ـ الشرحالكبير 1/549 ـ عمدة القارئ 5/279 ) ومع هذا الاختلاف الواسع ، هل يعقل أن يكون منالسنّة ؟ فالإنصاف أن نحكم بأنّه بدعة ابتدعت في زمن ما خصوصاً بالنظر إلىالروايات المذكورة في كتب الشيعة بانّ هذا كان من فعل المجوس وأهل الكتاب ( الكافي 3/299 ـ الوسائل 7/266 ـ دعائم الإسلام 1/159 ـ المستدرك 5/421(.
ولقد أجمعالمسلمون بشتى مذاهبهم على عدم وجوب التكتف في الصلاة ثم دار الخلاف فيه بينالمذاهب ـ بعد نفي الوجوب ـ على عدة آراء هي:
1
ـ الاستحباب مطلقاً، في الصلاةالواجبة والمستحبة; وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، وذكر النووي أن أبا هريرةوعائشة وآخرين من الصحابة وعدداً من التابعين مثل: سعيد بن جبير والنخعي وأبو مجلد،وعدداً من الفقهاء مثل: سفيان وإسحاق وأبو ثور وداود وجمهور العلماء على هذاالقول
2
ـ الجواز في الصلاة المستحبة، والكراهة في الصلاة الواجبة روى هذاالرأي ابن رشد القرطبي عن إمامه مالك . وذكر النووي: أن عبدالحكم روى عن مالكالوضع، فيما روى ابن القاسم عنه الإرسال، وهو الأشهر، ونقل السيد مرتضى عن مالكوالليث بن سعد أنهما يريان القبض لأجل طول القيام في النافلة
3
ـ التخييربين الوضع والإرسال، رواه النووي عن الأوزاعي
4
ـ الحرمة والمبطلية للصلاةوهو رأي الإمامية المشهور في المسألة، وادعى السيد المرتضى الاجماع عليه، ونقلالنووي في المجموع أن عبدالله بن الزبير والحسن البصري والنخعي وابن سيرين كانوايرون الإرسال ويمنعون التكتف
واستدلّ القائلون بمشروعية التكتف واستحبابه فيالصلاة بعدّة روايات، وببعض الوجوه الاستحسانية.

(صحيفة الصراط المستقيم/ العدد 25/ السنة الثانية/في 11/1/2011- 6 صفر 1432)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى