(1)
أبو محمد الأنصاري
يذهب بعض المسلمين إلى القول بأن نظام الحكم في الإسلام يقوم على مبدأ الشورى، ويستدلون في هذا الصدد بجملة من الآيات سنرى إن كانت تصلح دليلاً أم لا، وفيما يلي الآيات التي يستدلون بها:
1- قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}(البقرة233).
الآية الكريمة كما يتضح من سياقها يتحرك مدلولها في إطار الجو الأسري، فالأبوان يتشاوران بشأن وليدهما الرضيع، فقد تتم الأم رضاعه إلى الحولين، وقد تفصله عن الرضاع، وقد ينتهي التشاور إلى اتخاذ مرضعة له. فالآية فيها ثقافة إسلامية مهمة تتعلق بإدارة شؤون الأسرة والمنطق التشاوري الذي ينبغي أن يسود فيها، ولا علاقة لها من بعيد أو قريب بمسألة الحكم أو الإمامة.
2- قوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ }( آل عمران159).
في هذه الآية خطاب من الله عز وجل لنبيه الكريم (ص) بعد ما آلت له الأمور من هزيمة القسم الأعظم من جيش المسلمين، حيث نجد الخطاب الإلهي يكرس ثقافة الابتعاد عن تقريع المنهزمين، وعدم إشعارهم بتقصيرهم، ويوجه إلى استعمال اللين والمشاورة بين القائد والجند أو المقودين، وهو منهج رحيم يحفظ اللحمة والتماسك المجتمعي.
ولكن الآية في الوقت ذاته أخبرت بأن النبي (ص) إذا عزم على أمر فيه الصواب والصلاح يفعله متوكلاً على الله تعالى، حتى إن كان هذا الأمر بخلاف آراء من يستشيرهم، فالآية لم تقل للنبي (ص) نفذ ما يراه القوم صحيحاً، بل قالت ( فإذا عزمت فتوكل على الله ). أي افعل ما تراه صالحاً سواء كان هذا مما نطق به المستشارين أو لا.
وفي صدد الموضوعات التي تدخل في دائرة الاستشارة، قال الشوكاني – وكثير غيره من المفسرين: ( إن المراد أيُّ أمر كان مما يشاور في مثله ، أو في أمر الحرب خاصة كما يفيده السياق . . . والمراد هنا المشاورة في غير الأمور التي يرد الشرع بها )[ فتح القدير 1 : 393].
فموضوع المشاورة، بحسب الشوكاني، ليس هو أمور الدين التي هي من شأن الشرع، وإنما أمر الحرب، وما يمكن التشاور فيه مما لم يرد به شرع. والتأريخ شهد بأن النبي (ص) قد استشار أصحابه في بعض شؤون الحرب كما حدث في اختيار لقاء العدو يوم بدر، وفي أسارى بدر، وفي الخروج إلى أحد، وفي الخندق، أما غير شؤون الحرب فقد كان طلب المشورة يحصل نادراً.
بل حتى شؤون الحرب لم تكن كلها خاضعة لمبدأ الشورى، فقرار النبي (ص) في اختيار الحرب وتحديد مكانها وزمانها كان دائماً هو الحاسم، والشاهد على هذا قراره (ص) في إنفاذ بعث أسامة، على الرغم من كثرة الخلاف واللغط بين الصحابة حوله، والأمر نفسه في مسألة اختيار زيد بن حارثة أميراً على جيش مؤتة، وهناك أيضاً مثل آخر هو عقده (ص) لصلح الحديبية، والأمثلة كثيرة.
ويمكننا أن نتوضح أبعاد الشورى من ملاحظة الأحاديث وأقوال المفسرين؛ فعن قتادة، قال: ( أمر الله نبيه أن يشاور أصحابه في الأمور، وهو يأتيه وحي السماء، لأنه أطيب لأنفس القوم، وأن القوم إذا شاور بعضهم بعضا وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم على الرشدة )[ الدر المنثور 2 : 358].
فالقائد يشاور أصحابه لتحقيق المنافع المذكورة، لا أن المشاورة واجب يلزمه.
وعن الحسن، قال: ( قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده )[ الدر المنثور 2 : 358].
الأمر إذن يتعلق بإيجاد سنة يتبعها القادة من بعده (ص)، لأنهم أولى بإتباعها، إذ هو لا حاجة له بها.
ومثل الحسن قال الرازي: ( ليقتدي به غيره في المشاورة، ويصير سنة في أمته)[ تفسير الرازي 9 : 66].
ويُلاحظ على هذه الشورى أنها لم تتخذ صورة منظمة فالرسول (ص) كان يختار للمشورة أحياناً من يشاء، وأحياناً يستمع إلى مشير يبدي رأيه ابتداء، دون أن ينتخب أشخاصاً بأعيانهم للمشاورة في النوازل، فيوم الخندق، أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق حول المدينة، فأخذ برأيه، وأيام الخندق ذاتها، أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفت في عضد الأحزاب ويفرق شملهم ليخفف على أهل المدينة ضنك الحصار، بأن يصالح كبير غطفان عيينة بن حصن على سهم من ثمر المدينة لينسحب بمن معه من غطفان وهوازن ويخذل الأحزاب، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الأمر سيدي الأوس والخزرج من الأنصار: سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، فاستشارهما في ذلك، فقالا: يا رسول الله، إن كنت أمرت بشيء فافعله وامض له، وإن كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلا السيف. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لم أؤمر بشيء، ولو أمرت بشيء ما شاورتكما، بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. وسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقولهما، فقال لعيينة بن حصن، ورفع صوته بها ارجع، فليس بيننا وبينكم إلا السيف[انظر: سيرة ابن هشام 3 : 234 ، الاستيعاب 2 : 37 ، تاريخ الطبري 2 : 573 عن الزهري]. وفي هذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اختبر صبر الأنصار وثباتهم وصدق إيمانهم. كما كشف هذا الحوار صراحة أنه لا محل للشورى في ما كان عن أمر من الله ورسوله. وفي حدث ثالث كان المستشار علي عليه السلام وزيد بن حارثة، ذلك حين كان حديث الإفك. وفي حدث رابع استمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مشورة امرأة واحدة، هي أم المؤمنين أم سلمة، وذلك يوم الحديبية ، بعد إمضاء الصلح، إذ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن ينحروا ما معهم من الهدي الذي ساقوه، فلم ينحر أحد، فبان الغضب بوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاد إلى خيمته، فقالت له أم سلمة، لو نحرت يا رسول الله لنحروا بعدك، فنحر صلى الله عليه وآله وسلم هديه، فنحروا بعده[انظر: تاريخ الطبري 2 : 637 عن الزهري]. هذه هي أشهر نماذج الشورى التي يعرضها التاريخ، بغض النظر عن صحة أسانيدها أو ضعفها، منذ نزلت آية الشورى هذه حتى قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليس هناك شيء أكثر مما كان قبل نزولها، وليس هناك نظام محدد، ولا أشخاص معينون. وليس هناك أثر لما دعاه البعض ( هيئة العشرة ) . . تلك هيئة ليس لها أثر أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها، ولا استطاع مدعيها أن يأتي بشاهد تاريخي واحد على وجودها في أيام النبي ( ص ) [انظر: محمد عمارة ، الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية : 54]، ولا يستطيع أن يأتي بشاهد واحد يؤيدها من حياة أبي بكر كلها وحياة عمر كلها، لغاية اختياره الستة المعروفين لشورى الخلافة! وأضعف من هذه الدعوى ما جاء في محاولة البرهنة عليها من أشياء متكلفة، وأخرى لا واقع لها، وأخرى تفيد نفيها بدلا من إثباتها! ومن أنكر وأغرب ما استدل به ، وهو يراه أقوى أدلة الإثبات ، ثلاثة أشياء ، هي الأول : قوله : يتحدث سعيد بن جبير عن هذه الحقيقة الهامة ، فيقول : ( وكان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وسعيد بن زيد ، كانوا أمام رسول الله في القتال ووراءه في الصلاة ). ثم يستنتج من هذا القول أن هؤلاء العشرة لم يكونوا فقط وزراء الرسول ومجلس شوراه ، وإنما كانوا يديمون الوقوف خلفه مباشرة في الصلاة ، كما يلتزمون الوقوف أمامه عند الحرب والقتال!![ السابق نفسه: 57]إننا بغض النظر عن صحة نسبة مثل هذا القول إلى سعيد بن جبير ، أو عدمها ، لو سألنا الباحث أن يكشف لنا حربا واحدة فقط من حروب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقف فيها هؤلاء العشرة أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت القتال ، لعاد بعد بحث طويل في خيبة أمل ! الثاني : قوله : هؤلاء العشرة فيهم أول ثمانية دخلوا في دين الإسلام ، فهم أولون في الإسلام ، ومهاجرون[نفسه: 58]. وهذا كلام مع ما فيه من تهافت فهو دعوى غير صحيحة أيضاً. فهل كان سبق الثمانية إلى الإسلام هو الذي رفع الاثنين الآخرين ؟ ثم أين هذا السبق، وكلهم – ما خلا علي – مسبوق؟ إنهم ، غير الإمام علي عليه السلام ، مسبوقون إلى الإسلام ، سبقتهم خديجة ، وجعفر بن أبي طالب ، وخالد بن سعيد بن العاص ، وأخوه عثمان ، وسبقهم زيد بن حارثة ، وسبقهم أبو ذر الغفاري خامس الإسلام ، وسبقهم آخرون[انظر : البداية والنهاية 3 : 34 – 38 ، ترجمة أبي ذر في : الاستيعاب ، أسد الغابة ، الإصابة ، سير أعلام النبلاء].
الثالث: وهو أكثرها نكارة ، ما نقله عن المستشرق فان فلوتن ، بعد أن قدم له بسؤال مثير ، فقال : ( ولكن هل خرجت الشورى على عهد رسول الله من النطاق الفردي غير المنظم ، إلى نطاق التنظيم المحكوم بمؤسسة من المؤسسات ؟ ) . فلما لم يجد لهذا التساؤل الهام جوابا من التاريخ ، تعلق بالخطأ الذي وقع فيه فان فلوتن لسوء فهمه لمفردات العربية ، فحين قرأ عن أصحاب الصُّفّة وهم المقيمون في المسجد على صفة كبيرة فيه، والبالغ عددهم سبعين رجلا، ظن أن الصفة تعني ( الصفوة )! فظن أن صفوة الصحابة كانوا سبعين رجلا لا يفارقون المسجد كمؤسسة استشارية تتخذ من المسجد مقرا لها ، ولم يفهم أن أصحاب الصفة هؤلاء هم أضعف المسلمين حالا ، لا يملكون مأوى لهم فاتخذوا المسجد مأوى ! ! وليس هذا بمستغرب من مستشرق لا يتقن العربية ، ولا تعنيه فداحة الخطأ العلمي بقدر ما يعنيه الادلاء برأيه . . لكن المستغرب أن يأتي باحث كالشيخ محمد عمارة فيعتمد هذا الخطأ العلمي مصدرا لتثبيت قضية هامة كهذه ، قائلا : ( نعم ، فهناك ما يشير إلى وجود مجلس للشورى في عهد الرسول كان عدد أعضائه سبعين عضوا ) ويصرح أن مصدره فان فلوتن![ الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية : 53].
ولديهم وجه آخر في تفسير مشاورة الرسول (ص) لأصحابه وهو ما روي عنه : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم )! لكن هذا الوجه مردود من أول نظرة، حتى على فرض صحة الحديث. ذلك أن هذا كان في واقعة محددة ، هي قضية تأبير النخل في عام من الأعوام ، وقضية مثل هذه لا تدخل في شؤون النبوة ولا في شؤون القيادة السياسة والاجتماعية ، فلم يكن قائد من قواد الأمم مسؤولاً عن نظام تأبير النخل! أو عن إصلاح شؤون بيوت الناس من ترتيب أثاثها وترميم قديمها ! أو كيفية خياطة الثياب ! أو طريقة رصف السلع في الأسواق ! هذه هي أمور دنيا الناس التي يباشرونها بأذواقهم وبخبراتهم الخاصة الخاضعة لظروفها الزمانية والمكانية . أما أن يقال إن من الناس من هو أعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشؤون سياسة الدولة ، وأقدر منه على تقدير مصالحها وحفظها ، فهذا من الفكر الشاذ الذي لا يستقيم ومبادئ الإسلام . فمن المستنكر جدا أن يستفاد من حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم أنهم أعلم منه بسياسة البلاد وبتخطيط النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية!
إن الحديث لا يتجاوز في معانيه تلك الأمثلة المتقدمة في شؤون الناس الخاصة التي يتعاهدونها بأنفسهم ، وليس القائد – نبيا أو غيره – بمسؤول عن تنظيمها . إذن فخلاصة ما وقفنا عليه أن الشورى التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزاولها إنما هي شورى الحاكم ، القائد ، يشاور من يشاء من أهل الخبرة أو أهل الصلة المباشرة بالأمر ، وليس هناك ما يشير من قريب أو بعيد إلى اعتماد الشورى في تعيين رأس النظام السياسي والاجتماعي في الإسلام ، هذا حتى لو تحقق في التاريخ وقوع مشاورة في ما يتصل بخطط سياسية أو اجتماعية .
وثمة بعد ثان للشورى هو أبعد من الأول عن شؤون النظام السياسي ، وهو البعد الاجتماعي ، المتمثل بمزاولة الناس للشورى في شؤونهم الخاصة، ولم نقل إنها ذات بعد شخصي فقط ، ذلك لأنها علاقة بين طرفين ، المشير والمستشار ، وعلى الثاني مسؤوليته في النصح والصدق والأمانة ، فعادت علاقة اجتماعية ، ذات أثر اجتماعي هام .
فقد روى ابن عباس أنه لما نزلت ( وشاورهم في الأمر ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أما إن الله ورسوله لغنيان عنها ، ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمتي ، فمن استشار منهم لم يعدم رشدا ، ومن تركها لم يعدم غيا[الدر المنثور 2 : 359]. فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إلى الشورى في أمور الدنيا ليستنير برأي ويهتدي إلى صواب ، بل كان غنيا عن ذلك ، وإنما هي رحمة للعباد لئلا يركبوا رؤوسهم في شؤونهم وأعمالهم ويتمادوا بالغطرسة والاعتداد بالرأي الذي يوردهم المهالك ! ويوضحه الحديث الشريف عنه ( ص ) : ما تشاور قوم قط إلا هدوا وأرشد أمرهم[أخرجه عبد بن حميد ، والبخاري في الأدب المفرد ، الدر المنثور 7 : 357]. والحديث الشريف: استرشدوا العاقل ترشدوا، ولا تعصوه فتندموا[أخرجه الخطيب في ( رواة مالك ) ، الدر المنثور 7 : 357]. وقد ورد حديث كثير في الحث على المشورة بهذا المعنى ، وحديث يخاطب المستشار بمسؤوليته : المستشار مؤتمن[مسند أحمد 5 : 274]. من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه[مسند أحمد 2 : 321]. هذا البعد الاجتماعي للشورى هو الذي يبرز في خطاب النص الثالث من نصوصها. وللحديث بقية ستأتي إن شاء الله.
1٬372 8 دقائق