قال ابن تيمية منهاج السنة 2 / 147 .
( ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم – أي للشيعة – ، فإنه وإن لم يكن الترك واجبا لذلك ، لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم ، فلا يتميز السني من الرافضي ، ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب . وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب ) .
وقال ابن حجر في فتح الباري : ) اختلف في السلام على غير الأنبياء ، بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي ، فقيل : يشرع مطلقا ، وقيل : بل تبعا ، ولا يفرد لواحد ، لكونه صار شعارا للرافضة ) . ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني . وقال أيضا :قال ابن القيم :
) المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأهل طاعته على سبيل الإجمال ، وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا ، ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه كما يفعله الرافضة ) .
راجع : فتح الباري 11 / 142 . وقد ذكره ابن حجر بالمعنى ، وعبارة ابن القيم مذكورة في كتابه ) جلاء الأفهام على خير الأنام ( ، ص 663.
وقال الزمخشري في الكشاف : القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى ( هو الذي يصلي عليكم وقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : اللهم صل على آل أبي أوفى . ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك ، وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك : ( صلى الله على النبي وآله فلا كلام فيها ، وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه ، لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض. راجع: كشاف 3 / 246 في تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي سورة الأحزاب ، الآية 56 . وقال مصنف كتاب الهداية وهو من الأحناف : المشروع التختم في اليمين ، لكن لما اتخذته الرافضة عادة جعلنا التختم في اليسار .
راجع : عن الصراط المستقيم 2 / 510 . ومنهاج الكرامة ، ص 108 . الغدير 10 / 210 . وذكر الغزالي في الذخيرة والماوردي وهما من الشافعية: إن تسطيح القبور هو المشروع ، ولكن لما اتخذته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم راجع : عن الصراط المستقيم 2 / 510 . ومنهاج الكرامة ، ص 108 . الغدير 10 / 210 .وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة :
السنة في القبر التسطيح ، وهو أولى من التسنيم على الراجح من مذهب الشافعي ، وقال الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد : التسنيم أولى ، لأن التسطيح صار من شعائر الشيعة . راجع : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص 155 . وقال الحافظ العراقي في بيان كيفية إسدال طرف العمامة :
فهل المشروع إرخاؤه من الجانب الأيسر كما هو المعتاد ، أو الأيمن لشرفه ؟ لم أرى ما يدل على تعيين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند الطبراني ، وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ، ثم يردها إلى الجانب الأيسر كما يفعله بعضهم ، إلا أنه صار شعار الإمامية ، فينبغي تجنبه لترك التشبه بهم . راجع : شرح المواهب للزرقاني 5 / 13 . وقال عبد الله المغربي المالكي في كتابه المعلم بفوائد مسلم: إن زيدا كبر خمسا على جنازة ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها . وهذا المذهب الآن متروك ، لأنه صار علما على القول بالرفض . راجع : كتاب ” المعلم بفوائد مسلم عن الصراط المستقيم 2 / 510 . وقال إسماعيل البروسوي في تفسيره روح البيان عند ذكر يوم عاشوراء : قال في عقد الدرر واللئالي : ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بيزيد الملعون في بعض الأفعال ، وبالشيعة الروافض والخوارج أيضا ، يعني لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد أو يوم مأتم ، فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبه بيزيد الملعون وقومه ، وإن كان للاكتحال في ذلك اليوم أصل صحيح ، فإن ترك السنة سنة إذا كانت شعارا لأهل البدعة ، كالتختم باليمين ، فإنه في الأصل سنة ، لكنه لما صار شعار أهل البدعة والظلمة صارت السنة أن يجعل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا ، كما في شرح القهستاني . راجع :في فضل الشهور والأيام والليالي ، للشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الحموي ، الشهير بابن الرسام ( عن الغدير 10 / 211 ) . ولد بحماة سنة 773 ه، ولي قضاء حماة ثم قضاء حلب ، وتوفي سنة 844 هتقريبا ، له ترجمة في شذرات الذهب 7 / 252 ، الضوء اللامع 1 / 249 ، ومعجم المؤلفين 1 / 174 .
( صحيفة الصراط المستقيم – العدد 21 – السنة الثانية – بتاريخ 14-12-2010 م – 8 محرم 1432 هـ.ق)