1- إن المادة / 127 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أشارت بـ ( لا يجوز استعمال أي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره ). ويعتبر من الوسائل الغير مشروعة إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير، وإن ذلك حصل مع موكليّ. وإن محكمة الموضوع اطلعت وبشكل واضح على أحوال موكلي وشاهدت مشاهدة عيانية أحوالهم البائسة عند جلبهم إلى دار العدالة عند يوم المحاكمة وللأسف لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، رغم إن المادة /127 الاصولية صريحة، والتي كان على المحكمة بموجبها أن تهدر اعترافات موكلي المدونة أثناء التحقيق للأسباب المستعملة لانتزاعها…
2- إن محكمة الموضوع اطلعت على أقوال المدعين بالحق الشخصي والتي لم تكن عن مشاهدة عيانية، وأغلبهم تنازلوا عن شكاواهم، واطلعت كذلك على محاضر الأسلحة التي اتضح إنها غير أصولية ولم ترسل إلى مديرية الأدلة الجنائية، كما إن موكلي اعترفوا بأنهم من اتباع حركة اليماني فكرياً وعقائدياً وإن الحركة لا تؤمن بالعنف، وليس لها أجندة أو ميليشيات أو أسلحة ضبطت في أماكن ومقرات الحركة ولم يكن لها أي مشاركة في أحداث يوم 18 – 1 – 2008 وإن كل ما حصل هو إنهم مارسوا حقهم الذي كفله لهم الدستور في ممارسة طقوس دينية بحتة بمناسبة العاشر من محرم. ولكن المحكمة بعد اطلاعها على ملف القضية أهدرت حق قانوني وشرعي للمتهمين وخالفت أحكام المادة / 40 من الدستور العراقي التي أعطت الحق لكل فرد في حرية الفكر والضمير والمعتقد. وخالفت المادة / 41 الفقرة – أولاً – من الدستور العراقي والتي أعطت الحق لاتباع كل دين أو مذهب في ممارسة شعائرهم الدينية.
3- إن مراحل التحقيق أثبتت إن لمحكمة الموضوع إن موكليّ ليس لهم أغراض سياسية ولم تُضبط معهم أسلحة ولم يمارسوا أعمال الشغب والإرهاب. ولكم المحكمة أهدرت هذه الحقوق وسارت مع الأدلة الواهية والغير قانونية الموجودة في ملف القضية والتي رسمها المحقق لتبرير أخطائهم التي ساروا عليها في مجريات التحقيق.
4 -إن محكمة الموضوع حسمت هذه القضية المهمة وفي تهم خطيرة جداً وصل الحكم وصل الحكم فيها على موكليّ بالاعدام شنقاً حتى الموت والسجن المؤبد للآخرين في ثلاث جلسات فقط. وأنا بصفتي وكيلاً للدفاع أسأل محكمتكم الموقرة بكل تواضع: أيُّ محكمة جنايات في العراق حسمت مثل هكذا قضية فيها (49) متهماً وحوالي عشرون مشتكياً ومدعي بالحق الشخصي وشهود وأقوال ممثل قانوني للدوائر ذات العلاقة ومحاضر أسلحة وتقارير طبية وتقارير طبية عدلية تشريحية وكشوفات ومطالعات محامي الدفاع ومطالعة السيد المدعي العام، كيف حُسمت مثل هذه القضية في ثلاث جلسات؟ وأي قاعة مرافعات في محاكم الجنايات تتسع الى مثل هكذا عدد من المتهمين والمشتكين والشهود ومن لهم علاقة بالدعوى، لاسيما ان الافادات المدونة المدونة للمتهمين أمام محكمة الموضوع لا تتعدى الأسطر؟ فأين الحقوق التي كفلها القانون