زاوية فقهية

أحكام القول بين حرمة و كراهة اكل الأرنب

أحكام القول بين حرمة و كراهة اكل الأرنب

السيد محمد الموسوي
اختلف فقهاء الشيعة والسنة في حكم أكل الأرنب فمن يقول بالجواز كما الحال عند أغلب السنة مع وجود من يقول بالكراهة عندهم.
(روى عن الإمام الترمذي عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: “لا آكله ولا أحرمه” قال: فقلت: ولم يا رسول الله؟ قال: “إنى أحسب أنها تدمي” أي تحيض.)
فمن يقول بالكراهة عند السنة يعلل ذلك لكراهة رسول الله (ص) أكلها، والذي يقول بعدم الكراهة يقول ان كراهة رسول الله اكلها هو أمر شخصي وليس تشريع.
أما فقهاء الشيعة فمن يقول بالحرمة يستند لسببين أولهما ان الأرنب من المسوخ ويحرم اكل المسوخ، والسبب الثاني هو رواية تنسب إلى الإمام الرضا (ع) قوله :-
(و حرّم الأرنب لأنها بمنزلة السنور و لها مخاليب كمخاليب السنور و سباع الوحش ، فجرت مجراها مع قذرها في نفسها و ما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مَسْخ)
وانا لست بصدد مناقشة الروايات، فالحكم الشرعي يؤخذ من أمام الزمان (ع).
لكن توجد رواية عن اهل البيت وموجودة في أكثر من مصدر من مصادر الشيعة تقول بعدم حرمة اكل الأرنب وإنما الكراهة، يحملها بعض الفقهاء على التقية لعدم مخالفة قول أبناء السنة، وهذا نص الرواية :-
( عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف النفس، وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها.)
وعلق عليها الشيخ الطوسي رحمه الله
(وما جرى مجرى هذه الأخبار مما يتضمن لفظ الكراهية لهذه الأشياء دون الحظر وما يتضمن من نفي التحريم، فالمراد بها التحريم المخصوص الذي قدمناه مما اقتضاه ظاهر القرآن، ولم يرد نفي التحريم الذي هو دون ذلك.)
تهذيب الاحكام ، الشيخ الطوسي
ج 19 ص ٤٣
كما ذكر الحر العاملي في وسائل الشيعة جرء ٢٤ صفحة ١١٢ هذه الرواية :-
(- محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. الحديث.
وعلق عليها
. أقول: هذا محمول على أن الأرنب والضب محرمان، ولكن تحريمهما دون تحريم الميتة في التغليظ، قاله الشيخ وغيره ويحتمل الحمل على التقية.)
الذي اريد بيانه هو الاختلاف في مسألة فقهية واحدة من بين الجواز والكراهة والحرمة، أما الحكم الحق الذي هو من أمام الزمان فهو الكراهة وكما هو مذكور في كتاب دليل الحلال والحرام في الحيوان للباحث على ابو قلام :-
الاسم العربي: عائلة الأرنبيات ( الأرنب القواع أو الأرنب الوحشي)
الاسم الإنكليزي :
Rabbits, Hares and jackrabbits
الاسم العلمي : Leporidae
مكروه

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى